المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صلاة الوتر


المجد والعلياء
11-19-2009, 11:06 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حياكم الله
هده معلومات يحتاج معرفتها الكثير منا
ارجو ان تقرؤا للأهمية
اسأل الله أن يفقهني و اياكم في الدين و ينفعنا بما علمنا اللهم آمين


1- فضل صلاة الوتر:
إن صلاة الوتر فضلها عظيم، وأعظم ما يدل على ذلك هو:-
أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها في حضر ولا سفر، وهذا دليل واضح على أهميتها.
روى مسلم (754) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) .
ولهذا فينبغي المحافظة عليها حضرا وسفرا ، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ، فقد روى البخاري (1000) ومسلم (700) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاةَ اللَّيْلِ إِلا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ )


2- حكم صلاة الوتر:
الوتر سنة مؤكدة.
وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل صلاة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يوماً ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ ؟

فأجابوا :

" صلاة الوتر سنة مؤكدة ، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها ، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا (جزء الحكم من الفتوى)

3- وقت صلاة الوتر:
أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد العشاء، وأنه يمتد إلى الفجر.
إن الله زادكم صلاة ، و هي الوتر ، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر
الراوي: أبو بصرة الغفاري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 108
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح


4- أفضل وقت لصلاة الوتر:
الأفضل تأخير فعلها إلى آخر الليل وذلك لمن وثق باستيقاظه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله . ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل . فإن صلاة آخر الليل مشهودة . وذلك أفضل " . وقال أبو معاوية : محضورة .
الراوي: جعفر بن برقان المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 755
خلاصة الدرجة: صحيح

5- عدد ركعات الوتر:

أقل الوتر ركعة . لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ) رواه مسلم (752) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى ) رواه البخاري (911) ومسلم (749) ، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة ... ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع .

فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة :

الأولى : أن يسرد الثلاث بتشهد واحد . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن " رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اهـ.

الثانية : أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة . لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك . رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي . اهـ.

أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة ، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها . رواه مسلم (737)

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام . رواه أحمد (6/290) النسائي (1714) وقال النووي : سنده جيد . الفتح الرباني (2/297) ، وصححه الألباني في صحيح النسائي

وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم . لما روته عائشة رضي الله عنها كما في مسلم (746) أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا )

وإن أوتر بإحدى عشرة ، فإنه يسلم من كل ركعتين ، ويوتر منها بواحدة .

6- القراءة في الوتر:
يسن للمصلي أن يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بـ { سبح اسم ربك الأعلى } وفي الركعة الثانية بـ { قل ياأيها الكافرون } وفي الثالثة بـ { قل هو الله أحد }
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بـ { سبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية بـ { قل ياأيها الكافرون } وفي الثالثة بـ { قل هو الله أحد } والمعوذتين " أخرجه الترمذي.

7- القنوت في الوتر:
اوالأحسن أن لا تداوم على قنوت الوتر ، بل تفعله أحياناً ، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولكنه علّم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر ، كما سيأتي .

ثانياً :

وأما دعاء القنوت فقد روى أبو داود (1425) والترمذي (464) والنسائي (1746) عن الْحَسَن بْن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : ( اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ
رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، ولا منجا منك إلا إليك ) . والجملة الأخيرة "لا منجا منك إلا إليك" رواها ابن منده في "التوحيد" وحسنها الألباني .

وانظر : إرواء الغليل" حديث رقم (426) ، (429) .

8- محل القنوت:
القنوت في الوتر يكون في الركعة الأخيرة من الوتر بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، كما
يصح بعد الرفع من الركوع وكلها قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
ال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (23/100) :

وَأَمَّا الْقُنُوتُ : فَالنَّاسُ فِيهِ طَرَفَانِ وَوَسَطٌ : مِنْهُمْ مَنْ لا يَرَى الْقُنُوتَ إلا قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَرَاهُ إلا بَعْدَهُ . وَأَمَّا فُقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فَيُجَوِّزُونَ كِلا الأَمْرَيْنِ لِمَجِيءِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ بِهِمَا . وَإِنْ اخْتَارُوا الْقُنُوتَ بَعْدَهُ ; لأَنَّهُ أَكْثَرُ وَأَقْيَسُ اهـ .

ويرفع يديه وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما أخرجه البيهقي وصححه (2/210)

9- قضاء من فاته الوتر:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن نام عن صلاة الوتر ؟

فأجاب : " يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما . وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر ) . واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه ؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها ) . وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/240) .

والسنة قضاؤها ضحى بعد ارتفاع الشمس وقبل وقوفها, شفعاً لا وتراً، فإذا كانت عادتك الإيتار بثلاث ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصليها نهاراً أربع ركعات في تسليمتين، وإذا كانت عادتك الإيتار بخمس ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصلي ست ركعات في النهار في ثلاث تسليمات، وهكذا الحكم فيما هو أكثر من ذلك.
" فإذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أَخَّره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر ، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر ، ثنتين ثنتين ، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل ، صلاها الضحى أربعا بتسليمتين ، فإذا كانت عادته خمسا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض أو نوم أو غير ذلك صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات ، وهكذا ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ، كان يوتر بإحدى عشرة ، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة . هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها ، وهذا هو المشروع للأمة اقتداء به
عليه الصلاة والسلام .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/300) .

10- حكم ترك صلاة الوتر:

فلا ينبغي للمسلم أن يترك النوافل لاسيما المؤكد منها كالوتر وغيره، ومن ترك الوتر جملة وداوم على ذلك لم تقبل شهادته عند كثير من العلماء.
قال الإمام أحمد: (من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة). انتهى
وقال الباجي المالكي في شرح الموطأ: (وأما ترك المندوب إليه بما كان منه يتكرر ويتأكد كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد وما قد واظب عليه الناس فإن أخل أحد بفعله مرة أو مراراً لعذر أو غير عذر فلا تسقط بذلك عدالة، وأما من أقسم أن لا يفعل أو تركه جملة فإن ذلك يسقط شهادته). انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: (الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته.

اسأل الله لي و لكم الهداية و الثبات امين

السلام عليكم